الشرط الرابع أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين

الفرع الأول استهلاك العين في عقد الإجارة أصالة

جاء في الهداية: "عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصوداً".

قال الماوردي: ما لم يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لم تصح إجارته (?).

وقال الحطاب: الأعيان تملك بالبيع والمنافع بالإجارة (?).

وقال ابن القيم: ما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجارة (?).

وقال ابن تيمية: القوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (?).

[م - 849] إذا كان الستهلاك العين في عقد الإجارة مقصودًا بالأصالة وليس على وجه التبع، كأن يستأجر شاة للبنها، أو يستأجر شجرة لثمرتها، ومثله أن يستأجر الشمع ليستعمله، والصابون ليغسل فيه، فهل تصح الإجارة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يصح، وهو قول جمهور الفقهاء، واختيار ابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015