التنبيه الثاني:

إن كان المؤجر يعلم أن المستأجر يريد البيت لفعل المعاصي إما لمعرفته بحاله، أو لوجود القرائن، ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، وهي ترجع إلى مسألة سبق بحثها في كتاب البيع، وهو ما إذا كان العقد في نفسه مشروعاً، وكان الباعث على العقد غير مشروع كبيع العصير لمن يتخذه خمراً، فاستئجار البيت مشروع، ولكن استئجاره ليباع فيه الخمر، أو يتخذ محلًا للدعارة غير مشروع، فهل تحرم الإجارة نظرًا لأنّ الباعث على هذا الفعل غير مشروع، أو لا تحرم باعتبار أن الإجارة أصلها مباح، والباعث نية في قلب العاقد، لا أثر لها في صحة العقد أو بطلانه.

[م - 848] في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يصح العقد مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني:

يصح مطلقًا إذا لم ينص في العقد على الفعل المحرم، وأما العقد فهل يحرم أو يكره قولان في مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015