[م - 833] يشترط في كل من العاقدين أن يكون مختارًا للعقد.
والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود.
من القرآن: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
فقوله: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29]، صفة للتجارة، أي تجارة صادرة عن تراض بالعقد (?).
من السنة:
(ح-562) ومن السنة ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمَّد، ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن داود. بن صالح المدني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما البيع عن تراض (?).
[حسن] (?).
وإذا كان الرضا شرطًا في صحة العقد، فلا بد أن يكون الرضا خاليًا من كل ما ينافيه، كالإكراه، والغلط، والتدليس، والغبن.
فالإكراه، بحيث لو خلي المكره وسبيله لم يرض بالعقد.
والغلط بحيث لو علم من وقع في الغلط ما أقدم على التعاقد.