ويرى الشافعية أن تصرفه باطل مطلقاً أذن له وليه، أو لم يأذن له (?).
وقد تكلمنا على ذلك في عقد البيع، وذكرنا أدلة كل قول، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.