خمسة عشر يوماً، واستخفوا ذلك، ولم يعتبروا ذلك ديناً بدين، ولا يجوز تأخير القبض إلى أبعد من خمسة عشر يوماً إلا بشروط السلم.
الثاني: أن يكون المبيع موجولاً عند البائع، أو يكون من أهل حرفته لتيسره عنده.
وليس ذلك محض سلم، ولذلك جاز تأخير الثمن، ولا شراء شيء بعينه حقيقة، ولذلك جاز أن يتأخر قبض جميعه إذا شرع في قبض أوله (?).
(ح-554) والأصل في صحة هذه المعاملة: ما رواه ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الرحمن المجمر، عن سالم بن عبد الله قال: كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم نأخذ منه كل يوم رطلًا أو رطلين، أو ثلاثة ويشترط عليهم أن يدفعوا الثمن من المعطاء قال: وأنا أرى ذلك حسنًا (?).