قد يتم توريد السلعة من دائم العمل، كعقود الإعاشة والتغذية للمدارس وشركات الطيران والمستشفيات ونحوها، حيث يتم التسليم فيها على دفعات قد تكون يومية، أو شهرية على مدى عام أو أكثر أو أقل، ويتم دفع الثمن في نهاية العقد، أو أثناء التنفيذ على أقساط (?).
فهذه الصورة إحدى صور عقد التوريد، حيث يؤجل فيها العوضان، والعوضان محلهما الذمة حيث لم يتعين في سلعة بعينها، فهل تأجيل العوضين في هذه الصورة سائغ؟
[م - 811] وللجواب على ذلك نقول:
هذه المسألة معروفة في المذهب المالكي بـ (بيعة أهل المدينة) وهو الشراء من دائم العمل كالخباز والجزار والبقال واللبان، على أن تشتري منه كل يوم كذا وكذا من اللبن أو اللحم، أو الخبز، ويؤجل فيها الثمن.
وقد ورد عن مالك وأصحابه روايتان فيها:
القول بالجواز، وقد اعتبروها بيعًا، ولم يعدوها سلماً اتباعاً لما جرى عليه العمل بالمدينة بشرطين:
أحدهما: أن يشرع في قبض أوله، وأجازوا التأخير في قبض المبيع إلى