الفصل الثالث في أخذ الشرط الجزائي على صاحب العمل

[م - 796] لما كان عقد المقاولة وعقد الاستصناع وعقد التوريد ذا وجهين فهو من جهة صاحب العمل يكون التزامه دينا (مبلغاً من النقود)

ومن جهة المقاول والصانع والمورد يكون التزامه عملاً.

وإذا كان لا يجوز في عقد القرض أن يشترط الدائن على المدين شرطاً جزائياً بدفع مبلغ معين من المال في حال تأخره عن السداد؟

ولا يجوز للبائع في عقد البيع بثمن مؤجل أو مقسط، أن يشترط على المشتري شرطاً جزائياً بدفع مبلغ من المال في حال تأخر عن سداد الدين؟

فكذلك لا يجوز الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإذا اتفق الدائن مع المدين على تعويضه مبلغاً معيناً عن كل يوم تأخير، فإن هذا الشرط لا يجوز شرعاً باتفاق الفقهاء؛ لأنه صريح الربا.

قال الحطاب: "إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً، أو منفعة .. " (?).

ويقول الشيخ عبد الله بن منيع: "الذي يظهر لي أن الشرط الجزائي بالنسبة لسداد الديون، هو أخذ بالمنهج الجاهلي: (أتربي أم تقضي) بل قد يكون أشد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015