ذممهم، وأخذوا مقابله، أما التزام المقاول والمورد فهو التزام بأداء عمل، لا يستحق مقابله إلا بعد أدائه، والله أعلم (?).

* الراجح بين القولين:

الذي أميل إليه جواز الشرط الجزائي إذا كان محل الالتزام عملاً من الأعمال، وإن كنت لا أتفق مع فضيلة الشيخ الصديق الضرير بأن التزام العمل ليس ديناً، بل هو دين؛ لأن محله ذمة الأجير أو المقاول أو المورد، وسماها الفقهاء الإجارة في الذمة، لكن هناك فرقاً بين أن يكون الدين عملاً، وبين أن يكون الدين في ذلك، ولذلك أجاز الحنابلة والحنفية في الإجارة في الذمة تأخير العوضين، ومنعوا ذلك في البيوع إذا كان كل من المبيع والثمن ديناً في الذمة، مما يدل على أن هناك فرقاً بين الالتزامين، لذلك أرى أنه لا مانع من أخذ الشرط الجزائي إذا كان محل الالتزام عملاً من الأعمال، وإن كان هذا العمل يصح أن يقال: هو دين في ذمه الأجير والمقاول والمورد، والله أعلم.

********

طور بواسطة نورين ميديا © 2015