ومن هؤلاء فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع، ورفيق المصري (?)، والقاضي محمود شمام رئيس محكمة التعقيب الشرعي في تونس (?).
وهذا القول هو الراجح، إلا أن يكون هناك نص بأن استحقاق الشرط الجزائي في مقابل التعويض عن الأضرار، وقد ذكرنا أدلة الفريقين في الشروط الجعلية في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا.
وهذا القول يتفق مع ما جاء في نظام المناقصات والمزايدات السعودية، فقد جاء فيها ما يلي:
إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملًا في المواعيد المحددة، ولم تر اللجنة صاحبة المقاولة داعيًا لسحب العمل منه توقع عليه كرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم الاستلام المؤقت دون حاجة إلى تنبيه للمقاول، ويكون توقيع الغرامة على المقاول كما يلي:
1 % عن الأسبوع الأول.
1.5 % عن الأسبوع الثاني.
2 % عن الأسبوع الثالث.
2.5 % عما زاد عن ثلاثة أسابيع.
3 % عن أي مدة تزيد عن أربعة أسابيع (?).