الإِسلامي السابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (?).
فإذا تحقق شرطه، وخلا من المانع وجب على المقاول أن يدفع ما تعهد به.
فمن الشروط المتفق عليها:
الأول: لا بد من الإخلال بالشرط المتفق عليه.
الثاني: ألا يوجد عذر للمقاول والمورد والصانع معتبر شرعاً من عدم الالتزام بالوفاء في الوقت المحدد، فإذا كان تأخرهم عن التسليم ناتجاً عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم فلا يلزمهم التعويض.
الثالث: هل يشترط أن يوجد ضرر فعلي من التأخير، أو لا يشترط، في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فمن أهل العلم من يرى أن الشرط الجزائي تعويض عن الضرر الحاصل، وبالتالي: لا يستحق شيئاً من شرط له إذا ثبت أن التأخير لم يترتب عليه أي ضرر، ولم يتسبب في فوات أي منفعة مالية.
وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، وظاهر قرار هيئة كبار العلماء.
ففي قرار المجمع ما نصه: "لا يعمل بالشرط الجزائي إذا ثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أتبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد" (?).
ومن أهل العلم من يرى أن الشرط الجزائي هو عقوبة مالية نظير الإخلال بالشرط، (غرامة تأخير) وليس تعويضاً عن الضرر.