وقيل: لا يصح إلا بشروط السلم، وهذا مذهب الجمهور، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة .
وقيل: لا يصح مطلقا، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة.
جاء في الإنصاف: "ذكر القاضي وأصحابه: أنه لا يصح استصناع سلعة؛ لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم، واقتصر عليه في الفروع ... " .