وقيل: لا يجوز له مطلقًا، ولو أذن له الموكل، وهو مذهب الحنفية (?)، وقال به أكثر الشافعية (?).

وقيل: إن أذن له جاز، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية، (?)، والمشهور من مذهب المالكية (?)، واختاره بعض الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا.
التعليل الأول:

استدلوا بأن الوكيل ببيعه أو شرائه قد امتثل أمر الموكل، وحصل غرضه فصح كما لو كان من شخص أجنبي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015