وقيل: لا يجوز له مطلقًا، ولو أذن له الموكل، وهو مذهب الحنفية (?)، وقال به أكثر الشافعية (?).
وقيل: إن أذن له جاز، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية، (?)، والمشهور من مذهب المالكية (?)، واختاره بعض الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
استدلوا بأن الوكيل ببيعه أو شرائه قد امتثل أمر الموكل، وحصل غرضه فصح كما لو كان من شخص أجنبي (?).