[م - 55] إذا نهي الوكيل عن إجراء العقد مع نفسه فأجراه لم يصح العقد، وذلك لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له كما لو لم يوكله.
أما إذا أذن له بإجراء العقد مع نفسه، أو أطلق الوكالة ففي هذا خلاف بين أهل العلم.
فقيل: له ذلك مطلقاً، وبه قال مالك رحمه الله (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?).