استدل الشافعية بأن دين السلم لم يقبض، وقد جاء النهي عن بيع ما لم يقبض، جاء في نهاية المحتاج: "ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة، نحو المسلم فيه، ولا الاعتياض عنه قبل قبضه، بغير نوعه، أو وصفه؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض" (?).
بأن بيع ما لم يقبض قد وقع الإجماع على منعه في الطعام الذي يحتاج إلى استيفاء من كيل، أو وزن، واختلفوا فيما عدا ذلك -وقد سبق بحث هذه المسألة في فصل سابق من هذا الكتاب -وقياس مسألتنا هذه على مسألة بيع الدين على غير من هو عليه قياس مع الفارق.
علل بعضهم المنع لكون المبيع لم يدخل في ضمان بائعه، فلم يجز بيعه قبل قبضه.
قال ابن قدامة: "ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه ... لأنه مبيع، لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه" (?).
لا نسلم أن المسْلِم إذا باع المسْلَم فيه على غير من هو عليه، أنه قد باع شيئاً