[م - 739] هذه المسألة اختلف فيها العلماء:

فقيل: لا يجوز بيعه، وهذا القول هو مذهب الجمهور من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: يجوز بيعه بمثل ثمنه، أو أقل، أو أكثر، بشرط أن يكون بيعه بالعين، وليس بالدين، واشترط المالكية ألا يكون المسلم فيه طعاماً، وأن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يدًا بيد، كما لو أسلم دراهم في ثوب مثلًا، فأخذ عنه طست نحاس، إذ يجوز بيع الطست بالثوب يدًا بيد.

واحترز بذلك من أخذ اللحم عن الحيوان من جنسه، فإن ذلك لا يجوز؛ لامتناع بيعه يدًا بيد. وهذا مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015