دليل الحنفية ومن معهم: الدليل الأول:

(ح-531) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه (?).

[إسناده ضعيف] (?).

وأجيب عن الحديث بجوابين:

الأول: أن الحديث في إسناده رجل مجهول، ومثل هذا لا تقوم به حجة.

الثاني: أن هذا الحديث دليل على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بشرط أن يبدو صلاحه، وهو مذهب المالكية خلافًا لمذهب الجمهور (?)، ويدل لمذهب المالكية:

(ح-532) ما رواه البخاري من طريق أبي البختري، قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015