الثمار السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم (?).
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط وجود المسلم فيه عند العقد، ولو كان شرطاً لذكره، ولنهاهم عن السنتين والثلاث؛ لأنه من المعلوم أن الثمر لا يبقى طول هذه المدة.
أن التسليم قبل حلول الأجل غير مستحق، فلا يلزم وجود السلم فيه؛ إذ لا فائدة من اشتراط وجوده.
ذهب الحنفية (?)، والثوري (?)، والأوزاعي (?)، إلى أنه يشترط لصحة السلم وجود المسلم فيه من وقت العقد، إلى وقت الأجل.
فلا يجوز السلم في:
(1) ما كان منقطعًا وقت العقد، وموجودًا وقت حلول الأجل.
(2) وما كان موجودًا عند العقد وعند حلول الأجل، ولكنه ينقطع فيما بينهما.