الثمار السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم (?).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط وجود المسلم فيه عند العقد، ولو كان شرطاً لذكره، ولنهاهم عن السنتين والثلاث؛ لأنه من المعلوم أن الثمر لا يبقى طول هذه المدة.

الدليل الثاني:

أن التسليم قبل حلول الأجل غير مستحق، فلا يلزم وجود السلم فيه؛ إذ لا فائدة من اشتراط وجوده.

القول الثاني:

ذهب الحنفية (?)، والثوري (?)، والأوزاعي (?)، إلى أنه يشترط لصحة السلم وجود المسلم فيه من وقت العقد، إلى وقت الأجل.

فلا يجوز السلم في:

(1) ما كان منقطعًا وقت العقد، وموجودًا وقت حلول الأجل.

(2) وما كان موجودًا عند العقد وعند حلول الأجل، ولكنه ينقطع فيما بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015