الفرع السادس السلم في الأكارع والرؤوس

[م - 725] اختلف العلماء في السلم في الرؤوس، والأكارع:

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (?)، والأظهر عند الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية (?)، ورواية عند الحنابلة (?)، وأجازه الشافعية على قول، بشرط أن تكون الرؤوس منقاة من الشعر، والصوف، وأن يسلم فيها وزنًا (?)، وهو اختيار أبي ثور (?).

• وجه من قال بالمنع: الوجه الأول:

عدم انضباط صفات الرؤوس، والأكارع، فلا يمكن ضبطها عن طريق العدد؛ لأنها متفاوتة، فيها الكبير، وفيها الصغير، ولا يمكن انضباط صفاتها بالوزن؛ لأنها غير موزونة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015