[م - 725] اختلف العلماء في السلم في الرؤوس، والأكارع:
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (?)، والأظهر عند الشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية (?)، ورواية عند الحنابلة (?)، وأجازه الشافعية على قول، بشرط أن تكون الرؤوس منقاة من الشعر، والصوف، وأن يسلم فيها وزنًا (?)، وهو اختيار أبي ثور (?).
عدم انضباط صفات الرؤوس، والأكارع، فلا يمكن ضبطها عن طريق العدد؛ لأنها متفاوتة، فيها الكبير، وفيها الصغير، ولا يمكن انضباط صفاتها بالوزن؛ لأنها غير موزونة.