وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟

فقيل: ليس عليه ذلك، وهو اختيار ابن حبيب، وابن المواز من المالكية (?).

وقيل: يعتبر موضع اللحم، وهذا مذهب الحنابلة (?).

وقيل: إن اختلفت الأغراض بمواضع من الشاة، من صدر، أو فخذ، أو جنب ذكره، وإلا فلا. وهو اختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (?).

وهذا أقرب، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015