واختلف الفقهاء في اشتراط الأردأ: فقيل: يصح.

وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).

• وجه الصحة:

قال الشيرازي: "لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ، فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه، فقد تبرع بما أحضره، فوجب قبوله، فلا يتعذر التسليم" (?).

وقال زفر: لا يجبر على قبوله؛ لأنه متبرع به، ولو تبرع عليه بزيادة قدر، كان له ألا يقبل تبرعه، فكذلك إذا تبرع بالجودة (?).

ونوقش:

بأن هذا من باب حسن القضاء، وإيفاء الحق بكماله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: خيركم أحسنكم قضاء (?).

وقيل: إن كانت رداءة النوع صح؛ لانضباط ذلك، وإن كانت رداءة العيب لم يصح؛ لأنها لا تنضبط. وهذا التفصيل لبعض الشافعية (?).

وقيل: لا يصح، وهو نص الشافعي في الأم، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

• وجه المنع:

أنه ما من رديء إلا ويوجد رديء آخر، أقل منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015