قال السرخسي: إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (?).
جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة (?).
يقابل هذا قول الحنفية: الفساد الطارئ على الصحة لا يشيع (?).
[م - 709] إذا عجل بعض رأس المال في مجلس العقد، وأجل البعض الآخر، فما حكم عقد السلم؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: يصح السلم فيما قبض، ويبطل فيما لم يقبض. وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: يبطل عقد السلم كله، وهذا مذهب المالكية (?)، ورواية عن الإِمام