الفرع الأول في قبض رأس المال وتأخير بعضه

قال السرخسي: إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (?).

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة (?).

يقابل هذا قول الحنفية: الفساد الطارئ على الصحة لا يشيع (?).

[م - 709] إذا عجل بعض رأس المال في مجلس العقد، وأجل البعض الآخر، فما حكم عقد السلم؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: يصح السلم فيما قبض، ويبطل فيما لم يقبض. وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: يبطل عقد السلم كله، وهذا مذهب المالكية (?)، ورواية عن الإِمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015