القول الثاني:

سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر شرط لانعقاد البيع، وهذا يعني أن البيع ينعقد حتى يسمع الموجب قبول المشتري، وهو قول في مذهب الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015