هذه المهلة، فلو تأخر وصول القبول إلى الموجب بسبب خارج عن إرادة القابل بعد الوقت الذي حدده، فإن العقد لا يتم طبقا لنظرية العلم، ويتم طبقا لنظرية الإعلان.

رابعًا: إذا مات القابل أو فقد أهليته

إذا مات القابل أو فقد أهليته بعد صدور القبول، وقبل وصوله إلى الموجب، فإن العقد لا يتم طبقا لنظرية العلم، ويتم طبقا لنظرية الإعلان.

إذا عرفنا ذلك، فما هو الاتجاه الفقهي؟

هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب:

[م - 53] في المسألة قولان:

القول الأول:

ظاهر كلام الفقهاء أن العقد ينعقد بصدور القبول، ولا يشترط علم الموجب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015