هذه المهلة، فلو تأخر وصول القبول إلى الموجب بسبب خارج عن إرادة القابل بعد الوقت الذي حدده، فإن العقد لا يتم طبقا لنظرية العلم، ويتم طبقا لنظرية الإعلان.
إذا مات القابل أو فقد أهليته بعد صدور القبول، وقبل وصوله إلى الموجب، فإن العقد لا يتم طبقا لنظرية العلم، ويتم طبقا لنظرية الإعلان.
إذا عرفنا ذلك، فما هو الاتجاه الفقهي؟
[م - 53] في المسألة قولان:
ظاهر كلام الفقهاء أن العقد ينعقد بصدور القبول، ولا يشترط علم الموجب (?).