للشافعي (?)، ورواية عند الحنابلة (?)، وهو اختيار ابن حزم (?).
واختار أبو يوسف أن الإقالة بيع في حق العاقدين وغيرهما إلا أن يتعذر جعلها بيعًا، فتكون فسخًا (?).
* وجه من قال: الإقالة فسخ فإن لم يمكن الفسخ بطلت:
الوجه الأول:
أن لفظ الإقالة: هو رفع العقد وفسخه، فإذا كانت رفعًا فإنه لا يمكن أن تكون بيعًا؛ لأنّ البيع إثبات، والرفع نفي، وبينهما تناف.
أو بعبارة أخرى: "ما يصلح للحل، لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل، فلا تنعقد الإقاله بلفظ البيع، ولا البيع بلفظ الإقالة".
الوجه الثاني:
أن البيع والإقالة اختلفا اسمًا، فيجب أن يختلفا حكمًا، ولأن الأصل إعمال الألفاظ في حقائقها، فإن تعذر ذلك حملت على المجاز إن أمكن، وهنا لا