واختار محمَّد بن الحسن أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر حملها على الفسخ، فتجعل بيعًا للضرورة (?).
القول الثاني:
أن الإقالة بيع جديد، وهذا القول هو مذهب المالكية (?)، والقول القديم