القول الثالث:

لا خيار له مطلقًا، سواء أكان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية (?)، والصحيح من مذهب الشافعية (?).

القول الرابع:

يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم (?).

وقد تكلمنا عن أدلة هذه المسألة في باب موانع البيع فأغنى عن ذكرها هنا، ولله الحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015