[م - 660] النجش: "أن يستام السلعة بأزيد من ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليراه غيره فيقع فيه" (?). وهو محرم بالإجماع (?).
وإذا وقع هل يفسخ العقد بسبب النجش؟
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
للمشتري فسخ العقد بشرط أن يكون وقع في الغبن بسبب النجش وله التمسك بالمبيع، وهذا مذهب الحنابلة (?)، واختاره ابن حزم (?).
إذا لم يعلم البائع بالناجش، فلا خيار للمشتري مطلقًا، وإن علم البائع بالناجش وسكت فللمشتري الفسخ إن كان المبيع قائمًا، وله التمسك به، وإن فات المبيع فالواجب القيمة، وهذا مذهب المالكية (?)، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).