وقول زفر من الحنفية (?)، ورواية عن أحمد (?)، أنهما يتحالفان، ثم يفسخ البيع، وهو مذهب المالكية إلا أنهم يشترطون أن تكون السلعة قائمة (?).

وبناء على هذا القول يكون الاختلاف مما يوجب الفسخ.

وذهب الحنفية، إلى أن القول قول من ينفيه (?)، وهو المذهب عند الحنابلة (?). وبناء على هذا القول لا يكون هذا الاختلاف موجبًا للفسخ.

وهكذا بقية اختلاف المتبايعين، فالاختلاف مما يوجب الفسخ في الجملة، ولذا أشرت إليه ها هنا، ومن يحب أن يقف على مسائل الاختلاف، مع أدلتها التفصيلية فليراجع باب اختلاف المتبايعين في آخر كتاب الخيار، فيقف على كل مسأله بعينها، وهل هي مما يوجب الفسخ أولًا؟ والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015