بينما يرى الحنفية (?)، والمالكية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، أن القول قول المنكر مع يمينه.

وقال أشهب من المالكية: القول قول مدعي الخيار (?).

وبناء على هذين القولين الأخيرين لا يكون هذا الاختلاف موجبًا للفسخ.

وقد ذكرنا أدلة الأقوال في مباحث اختلاف المتبايعين.

* مثال الآخر: الخلاف في وجود أجل في عقد البيع.

[م - 656] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء:

فمذهب الشافعية (?)، .....................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015