بينما يرى الحنفية (?)، والمالكية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، أن القول قول المنكر مع يمينه.
وقال أشهب من المالكية: القول قول مدعي الخيار (?).
وبناء على هذين القولين الأخيرين لا يكون هذا الاختلاف موجبًا للفسخ.
وقد ذكرنا أدلة الأقوال في مباحث اختلاف المتبايعين.
[م - 656] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء:
فمذهب الشافعية (?)، .....................