قال ابن نجيم الحنفي: وهو جواب ظاهر الرواية (?)، وهو قول في مذهب المالكية (?).

وقيل: ليس له خيار إلا في صورتين في بيع الاستئمان والاسترسال، أو يكون البائع بالغبن أو المشتري به وكيلًا أو وصيًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?).

والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي (?).

وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر (?).

وقيل: ليس له خيار إلا في ثلاث صور:

في بيع المسترسل: وهو الجاهل بقيمة السلعة من بائع أو مشتر، ولا يحسن المماكسة.

وفي زيدة الناجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليضر المشتري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015