قال ابن نجيم الحنفي: وهو جواب ظاهر الرواية (?)، وهو قول في مذهب المالكية (?).
وقيل: ليس له خيار إلا في صورتين في بيع الاستئمان والاسترسال، أو يكون البائع بالغبن أو المشتري به وكيلًا أو وصيًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?).
والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي (?).
وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر (?).
وقيل: ليس له خيار إلا في ثلاث صور:
في بيع المسترسل: وهو الجاهل بقيمة السلعة من بائع أو مشتر، ولا يحسن المماكسة.
وفي زيدة الناجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليضر المشتري.