أما إذا كان المشتري عالمًا بالغبن، وقد دخل على بينة فليس له الحق في فسخ العقد، وحكي في ذلك الإجماع (?).

أما إذا كان الغبن لم يقع تحت رضا المشتري، فهل يثبت للمشتري الخيار إذا ثبت أنه قد غبن في البيع؟

في هذا خلاف بين العلماء:

فقيل: له الخيار مطلقًا، وبه يفتى في مذهب الحنفية (?)، واختاره البغداديون من المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة.

وقيل: ليس له الخيار مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية.

قال النوويّ في المجموع: "قال أصحابنا: لا يثبت الخيار بالغبن، سواء أتفاحش أم لا" (?).

وقيل: ليس له خيار إذا غبن إلا إذا وجد تغرير من البائع، أو كان الغبن في مال اليتيم، أو مال الوقف. وحكم بيت المال حكم مال اليتيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015