الفرع الثاني فسخ عقد الصبي لفوات الإذن بالتصرف

[م - 644] إذا باع الصبي أو اشترى من غير أن يأذن له وليه بذلك، فهل يصح تصرفه مطلقًا، أو يبطل مطلقًا، أو يكون موقوفًا على إجازة الوليّ بحيث لا نفوِّت على الصغير البيع الذي فيه مصلحة ظاهرة له، ولا نصححه مطلقًا بحيث قد يكون البيع ليس من مصلحته؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: يصح تصرفه، ويكون لوليه حق الفسخ إذا رأى مصلحته في ذلك، وإن أجازة الوليّ نفذ، وهو مذهب أبي حنيفة (?)، والمالكية (?).

وقيل: لا يصح تصرفه إلا أن يكون مبنيًّا على إذن سابق من الوليّ، وهو مذهب الحنابلة (?).

وقيل: لا يصح تصرف الصبي مطلقًا، سواء كان مأذونًا له أو غير مأذون له، وسواء كان مميزًا أو غير مميز، وسواء في بيع الاختبار وفي غيره، وهذا مذهب الشافعية (?)، .........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015