وقيل: بيعه باطل، وهو قول الشافعي في الجديد (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).
وقد ناقشنا أدلة الأقوال في مسألة سابقة فأغنى عن إعادتها هنا.