المبحث الخامس انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع

تعريف الاستحقاق اصطلاحًا (?):

قيل في تعريفه: ظهور كون الشيء حقًا واجبًا للغير (?).

وقيل: بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض (?).

والاستحقاق عند الفقهاء نوعان: مبطل للملك وناقل له.

فالأول: ما يبطل ملكية كل أحد في المستحق به، كظهور المبيع وقفًا.

والثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كأن يشتري أحد مالًا، فيظهر أنه ملك لآخر، فهذا الاستحقاق قد ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015