وقال في مغني المحتاج: "ولو مات أحدهما أو جن، أو أغمي عليه انفسخ عقد القراض كالوكالة ... " (?).
وقد بحثت هذه المسألة بتوسع في عقد المضاربة فانظره هناك مشكورًا.