وقال في مغني المحتاج: "ولو مات أحدهما أو جن، أو أغمي عليه انفسخ عقد القراض كالوكالة ... " (?).

وقد بحثت هذه المسألة بتوسع في عقد المضاربة فانظره هناك مشكورًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015