وقيل: لا يجوز مطلقًا.
وهو مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم من الظاهرية (?).
وقيل: يجوز في المحقرات دون الأشياء النفيسة، اختاره بعض الحنفية (?)، وبعض الشافعية (?)، وبعض الحنابلة (?).
الأصل في العقود الإباحة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل مع القائلين بتحريم بيع المعاطاة.
البيع مما تعم به البلوى، فلو كان الإيجاب والقبول شرطًا في صحته لبينه