وقيل: لا يجوز مطلقًا.

وهو مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم من الظاهرية (?).

وقيل: يجوز في المحقرات دون الأشياء النفيسة، اختاره بعض الحنفية (?)، وبعض الشافعية (?)، وبعض الحنابلة (?).

دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة. الدليل الأول:

الأصل في العقود الإباحة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل مع القائلين بتحريم بيع المعاطاة.

الدليل الثاني:

البيع مما تعم به البلوى، فلو كان الإيجاب والقبول شرطًا في صحته لبينه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015