قال ابن تيمية: البيع لا يفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة (?).
جاء في مجلة الأحكام العدلية: إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا (?).
[م - 48] اختلف الفقهاء في صحة البيع بالتعاطي:
فقيل: يجوز مطلقا. وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?) , والحنابلة (?) , واختاره بعض الشافعية (?).