المسألة الثانية خلاف العلماء في صحة بيع المعاطاة

قال ابن تيمية: البيع لا يفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة (?).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا (?).

[م - 48] اختلف الفقهاء في صحة البيع بالتعاطي:

فقيل: يجوز مطلقا. وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?) , والحنابلة (?) , واختاره بعض الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015