وقال في مختصر المزني: "ولو كان الثمن عرضًا، أو ذهبًا بعينه، فتلف من يد المشتري، أو تلفت السلعة مع يدي البائع انتقض البيع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015