جاء في درر الحكام: "تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة يفسخ البيع ... " (?).
[م - 624] ذهب عامة الفقهاء إلى انفساخ العقد بهلاك الثمن المعين إذا كان مما يتعين بالتعيين قبل قبضه، وذلك قياسًا على المبيع: لأنّ الثمن لما كان عينًا أصبح كل واحد منهما مبيعًا، وقد قدمت أن هلاك المبيع قبل القبض ينفسخ به العقد، فكذلك الثمن المعين (?).
جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ما نصّه: "إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع، أو تلف الثمن المتعين بالتعيين قبل التسليم في يد المشتري ينفسخ البيع" (?).
وقال أيضًا: "تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة يفسخ البيع ... " (?).
وبيع المقايضة: هو بيع عين بعين.