القول الرابع:

إن فسخه الصادق انفسخ في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخه الكاذب انفسخ في حقه ظاهرًا، لا باطنًا.

وهذا القول للمالكية (?)، ووجه عند الشافعية (?)، وقول للحنابلة اختاره ابن قدامة (?).

القول الخامس:

لا ينفسخ في الباطن مطلقا، وهو قول للشافعية (?).

دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالمًا: الدليل الأول:

القياس على اللعان، بجامع أن كلاً منهما يحصل الفسخ بمجرد التحالف، بصرف النظر عن كون أحدهما صادقًا أو كاذبًا.

ويجاب:

بأن الفسخ في اللعان حق الشرع، وأما الفسخ في البيع فهو حق المتعاقدين، فافترقا.

الدليل الثاني:

أن هذا الفسخ لاستدراك الظلامة، فهو كالرد بالعيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015