وأما في الباطن، فقد اختلف الفقهاء في انفساخه على خمسة أقوال:
إن العقد ينفسخ في الباطن، وهو مذهب أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه (?)، والمشهور من مذهب المالكية (?)، ووجه عند الشافعية (?)، والصحيح في مذهب الحنابلة (?).
ينفذ الفسخ في الظاهر فقط دون الباطن، وهو قول في مذهب المالكية (?)، ووجه عند الشافعية (?).
إن كان البائع صادقًا انفسخ البيع في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن كان البائع ظالماً انفسخ ظاهرًا، لا باطنًا، وإن كان المشتري ظالماً انفسخ في حقه ظاهراً وباطنًا، وهو وجه عند الشافعية (?)، وقول أبي الخطاب من الحنابلة (?).