قال الفقهاء: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة (?).
[م - 606] إذا اختلف العاقدان في التسليم، وكان الثمن حالاً، في الذمة، فقد اختلف العلماء فيمن يجبر على التسليم أولاً على أربعة أقوال.
يجبر المشتري على التسليم أولاً، ثم يلزم البائع بتسليم المبيع، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وقول للشافعية (?).
عقد البيع عقد معاوضة والمساواة في عقود المعاوضة مطلوبة للمتعاوضين وتحقيق المساواة هنا أن نجعل الثمن يتعين كما تعين المبيع، فإذا كان المبيع قد تعين بمجرد العقد، فإن الثمن لا يتعين إلا بالقبض، فيجبر المشتري على التسليم أولاً ليتعين الثمن كما تعين المبيع، هذا هو مقتضى المساواة بين المتعاوضين.