المسألة الأولى أن يكون الثمن مؤجلاً

لا يحبس المبيع والثمن مؤجل (?).

[م - 605] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، وتم العقد على هذا، فهل يجب على البائع تسليم المبيع؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول:

يجب على البائع تسلم المبيع إلى المشتري أولاً، ولا يحق له أن يطالب بتسليم الثمن قبل حلول الأجل، وليس له الحق في حبس المبيع. وهذا قول أكثر أهل العلم (?).

وجه القول بذلك:

أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل فقد أسقط حقه بقبض الثمن حالاً وإذا أسقط حقه ذلك برضاه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.

القول الثاني:

للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة (?). والراجح الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015