وجه هذا القول:

لا يوجد ما يقتضي تقديم أحدهما على الآخر، فيتركا حتى يصطلحا، أو يتبرع أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر.

القول الثالث:

يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.

وهذا قول في مذهب المالكية (?)، والأصح عند الشافعية (?) والمذهب عند الحنابلة (?).

وجه هذا القول:

بأنه لما وجب لكل واحد من المتعاقدين على الآخر ما قد استحق قبضه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015