لا يوجد ما يقتضي تقديم أحدهما على الآخر، فيتركا حتى يصطلحا، أو يتبرع أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر.
يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.
وهذا قول في مذهب المالكية (?)، والأصح عند الشافعية (?) والمذهب عند الحنابلة (?).
وجه هذا القول:
بأنه لما وجب لكل واحد من المتعاقدين على الآخر ما قد استحق قبضه