الفرع الأول أن يكون الثمن عينًا

[م - 603] إذا اختلف المتبايعان في التسليم، والثمن عين، فقد اختلف الفقهاء فيمن يسلم أولاً على خمسة أقوال:

القول الأول:

يسلمان معًا، وهذا مذهب الحنفية (?).

وجه من قال: يسلمان معًا:

لما كان الثمن عينًا لم يكن هناك فرق بين المبيع والثمن، فليس أحدهما بتقديم التسليم أولى من الآخر، فكان مقتضى المساواة بين المتبايعين التسليم معًا.

القول الثاني:

لا يجبر أي واحد منهما، ويتركان حتى يصطلحا، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر، وهذا قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015