دليل من قال: يتحالفان: الدليل الأول:

أن كلاً منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) (?) (?).

الدليل الثاني:

استدلوا بما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا" (?).

هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.

الدليل الثالث:

القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلاً منها أحد عوضي العقد (?).

القول الثاني:

القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال: القول قول البائع:

أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015