[م - 599] إذا اختلف المتبايعان في مقدار المبيع، وكان المبيع قائمًا فمن يؤخذ بقوله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:القول الأول:
يتحالفان، ثم يفسخ البيع إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه (?).