المبحث الثالث الاختلاف في قدر المبيع
الفرع الأول إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع

[م - 599] إذا اختلف المتبايعان في مقدار المبيع، وكان المبيع قائمًا فمن يؤخذ بقوله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول:

يتحالفان، ثم يفسخ البيع إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015