وجه الفرق بين المسألتين:

أن مدعي البطلان: منكر للعقد، فيقدم قوله؛ لأنّ الأصل عدم البيع.

وأما مدعي الفساد فهو لا ينكر العقد، بل يدعي أمرًا زائدًا، وهو المفسد، ومدعي الصحة ينكره، والقول قول المنكر.

القول الثاني:

أن القول لمدعي الصحة، وهذا مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، والأصح عند الشافعية (?)، قال المالكية: ما لم يغلب الفساد، فيقدم قول مدعي الفساد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015