أن مدعي البطلان: منكر للعقد، فيقدم قوله؛ لأنّ الأصل عدم البيع.
وأما مدعي الفساد فهو لا ينكر العقد، بل يدعي أمرًا زائدًا، وهو المفسد، ومدعي الصحة ينكره، والقول قول المنكر.
أن القول لمدعي الصحة، وهذا مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، والأصح عند الشافعية (?)، قال المالكية: ما لم يغلب الفساد، فيقدم قول مدعي الفساد.