الفرع الثالث الاختلاف في صحة العقد وفساده

الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة حتى يقوم دليل الفساد (?).

الفساد طارئ على العقد، والأصل عدمه.

[م - 590] من الاختلاف في صفة العقد الاختلاف على أمر يترتب عليه صحة العقد وفساده، كما لو ادعى أحدهما الجهل بالمبيع، ونفى الآخر، أو ادعى أحدهما عدم القبض فيما يعتبر القبض شرطًا في صحته كالصرف، وادعى الآخر حصول القبض، أو ادعى أحدهما أنه عقد مكرهاً على العقد، وقال الآخر: بل عقد مختارًا، فمن المعتبر قوله في هذه المسألة؟

اختلف في ذلك أهل العلم على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إذا اختلف المتبايعان، فادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر ما يفسد معه العقد، فالقول قول مدعي الصحة.

وإذا اختلف المتبايعان، فادعى أحدهما صحة العقد، وادعى الآخر ما يبطل به العقد فالقول قول مدعي البطلان.

وهذا مذهب الحنفية، وقد انفرد الحنفية في تقسيم العقد إلى صحيح وفاسد وباطل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015