المطلب الثالث إذا اختلفا في انتهاء الأجل

إذا اتفقا على الأجل، واختلفا في بقائه، فالأصل بقاؤه؛ لأنّ البائع يدعي انتهاءه والمشتري ينكر، والقول قول المنكر.

[م - 589] إذا اتفق البائع والمشتري على الأجل، وعلى مقداره، واختلفا في انتهائه؛ لاختلافهما في ابتدائه. كما لو اتفق البائع والمشتري على أن الأجل لمدة شهر فقال البائع: قد ابتدأ الأجل من مطلع شهر شعبان، وقال المشتري: قد ابتداء الأجل من منتصف شهر شعبان، فمن يؤخذ بقوله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور إلى أن القول قول من ينكر انتهاء الأجل (?).

تعليل الجمهور على بقاء الأجل: التعليل الأول:

أن العاقدين بتصادقهما على الأجل أصبح الأجل حقا للمشتري، وهو ينكر استيفاءه، والقول قول المنكر مع يمينه عند عدم البينة، لحديث ابن عباس المتفق عليه: (واليمين على المدعى عليه) يعني: المنكر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015