إذا اتفقا على الأجل، واختلفا في بقائه، فالأصل بقاؤه؛ لأنّ البائع يدعي انتهاءه والمشتري ينكر، والقول قول المنكر.
[م - 589] إذا اتفق البائع والمشتري على الأجل، وعلى مقداره، واختلفا في انتهائه؛ لاختلافهما في ابتدائه. كما لو اتفق البائع والمشتري على أن الأجل لمدة شهر فقال البائع: قد ابتدأ الأجل من مطلع شهر شعبان، وقال المشتري: قد ابتداء الأجل من منتصف شهر شعبان، فمن يؤخذ بقوله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
ذهب الجمهور إلى أن القول قول من ينكر انتهاء الأجل (?).
أن العاقدين بتصادقهما على الأجل أصبح الأجل حقا للمشتري، وهو ينكر استيفاءه، والقول قول المنكر مع يمينه عند عدم البينة، لحديث ابن عباس المتفق عليه: (واليمين على المدعى عليه) يعني: المنكر (?).